المقداد السيوري
297
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
( الثالثة ) إذا زوجه مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه ، وعلى الوكيل مهرها . وروى نصف مهرها لأنه ضيع حقها . وعلى الزوج أن يطلقها سرا ان كان وكل .
--> ( 1 ) النهاية : 319 ، وليس فيه حلف المنكر . ( 2 ) التهذيب 6 / 213 ، الفقيه 3 / 49 . ( 3 ) الشرائع 1 / 146 .